جواز بيعه (١)، وأما العقد (٢) فلا ينفع (٣) إلا بإذن جديد، لأنه وكيل في الحفظ.
- ومنها: لو أذن لعبده المأذون [له](٤) في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها؛ قال في "فتاوى" القاضي حسين: هذه مناقضة (٥) علينا؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون [التصرف](٦) فيها لا يملك بيعها في دين تجارة، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن (٧) السيد.
قاعدة
القاعدة المذكورة في الوكالة:
"من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته"(٨).
ويعبر عنها أيضًا بأن يقال: من جاز تصرفه استقلالًا في شيء يقبل النيابة جاز توكيله [ووكالته](٩)، ومن لا فلا (١٠)، ...........................
(١) إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده، ولكان يحكم ببطلان الرهن. (٢) في (ك): "العدل" وفي (ن): "العبد". (٣) في (ن): "يبيع". (٤) من (ق). (٥) في (ن): "منافة". (٦) من (ق). (٧) وقت في (ن) و (ق): "دون". (٨) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٥). (٩) من (ق). (١٠) أي: ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توكيله ولا وكالته.