على إتلاف المعوض، كان تسليطه عليه متضمنًا إسقاط العوض" (١).
وكذلك نقول إذا قال مالك العبد لإنسان: اقتله، فقتله لم يلزم القاتل للمالك الآذن عوضًا، وكذلك [١٤٣ ن/أ، ] إذا قال للجاني: اقطع يدي، فإذا قطعها لم يلزمه عوض (٢)، ذكرها توجيهًا لقول القاضي: إن المفوضة إذا قالت لزوجه [١٢٨ ق/ ب]: طأني (٣) ولا مهر عليك، أنه لا يمتنع أن نقول إذا وطئها [لا يجب المهر، قال: وخرج القاضي هذا على قول الشافعي فيما إذا قال الراهن للمرتهن](٤): أذنت لك في جماع هذه الجارية المرهونة فواقعها ظانًّا الحل: لا مهر، انتهى.
والنظر هنا في مسائل:
- منها: ذهاب (٥) الإمام فيما إذا حفر الغاصب بئرًا ومنعه المالك من طمها (٦) أن منعه ليس رضىً بها، وخالفه المتولي وهي قضية هذه القاعدة.
- ومنها: لو أذن أحد الشريكين للآخر في (٧) وطئ الجارية المشتركة لم يمتنع المهر مع أنه سلطه على إتلاف المعوض، وهذه تستثنى من القاعدة مع ما فيها من أن المأذون [فيه](٨) ليس محض حق الآخر.
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٩). (٢) في (ن) و (ق): "عوضًا". (٣) وقعت في (ن): "طلقني". (٤) ما بين المعقوفتين من (س). (٥) في (ق): "ذهب". (٦) وقعت في (ن) و (ق): "وطئها". والطمُّ: من طممت البئر بالتراب طَمًّا من باب قتل: ملأتها حتى استوت مع الأرض، وطمها التراب فعل بها ذلك، وطم الأمر طمًّا علا وغلب ومنه قيل للقيامة: طامة. "المصباح المنير" (ص: ٢٢٦) (٧) في (ن) و (ق): "و". (٨) من (س).