- منها: الجناية عليه، والصحيح أن المعتبر فيه تحقق وجوده [١٦٤ ن/أ]، وقال القفال: تمام الانفصال؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل فهو كالعضو من الأم، وفائدة الخلاف في مسائل:
- منها: لو ضرب بطن امرأة (١) فخرج رأس الجنين مثلًا وماتت الأم، ولم ينفصل أو خرج رأسه ثم (٢) جنى عليها فماتت، فالأصح: الغُرة، وعلى قول القفال: لا يجب.
- ومنها: لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل، ففي وجوب غُرته الخلاف.
- ومنها: لو أخرج رأسه واستهل فحزَّ حازٌّ رقبته، فعلى المذهب حكمه في القصاص، والدية حكم المنفصل (٣)؛ لأنا تيقنا (٤) بخروج الرأس [وجوده، وبالصياح حياته (٥).
ولو صاح ومات ففي وجوب الدية الخلاف] (٦).
[الثانية: لو انفصل ميتًا، فلا ميراث، وإن كان بجناية جانٍ، والمشروط الحياة (٧) عند تمام الانفصال، (ولو خرج بعضه حيًّا، ثم مات قبل تمام
(١) في (ن): "الأمة"، وفي (ق): "أمه". (٢) في (ن): "حتى". (٣) أي: المنفصل التام الانفصال. (٤) في (ن) و (ف): "منعناه"، والمثبت من (ك). (٥) في (ن): "الصياح جناية"، والتصويب من (ك). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٧) في (ق): "الجناية".