- ومنها: قبول [قول](٢) المميز على الخلاف في قبول روايته [وقطع بعضهم بعدم القبول وإن قبلت روايته](٣).
- ومنها: الإتيان بلفظ الشهادة، ومنهم من قطع باشتراطه، ولا حاجة إلى الدعوى على القولين؛ لأنها شهادة حسبة.
- ومنها: إذا أخبره من يوثق به [ولم يذكره](٤) بين يدي قاضي، خرجه الإمام وابن الصباغ على الخلاف، ومن العلماء من أوجب قبول قوله وإن لم يخرجوه على الخلاف، منهم ابن (٥) عبدان، والبغوي في "التهذيب"(٦)، والغزالي في "الإحياء".
- ومنها: اشتراط العدالة الباطنة على قولنا: إنها شهادة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكِّين، وإذا قلنا: رواية (٧)، ففيها الخلاف في اشتراطها في كل رواية المستورين (٨)، واستبعد الإمام [عدم](٩) الاشتراط، وقال: ولا يبعد أن العدالة
(١) استدرك من (ك). (٢) استدراك من (ك). (٣) ما بين المعقوفتين من (ق). (٤) استدراك من (ك). (٥) في (ن): "أبو". (٦) وقعت في (ن): "المهذب"، والتصويب من (ق) و (ك). (٧) في (ق): "وإذا غلبنا روايته". (٨) أي هل تشترط معرفة العدالة الباطنة في رواية مستوري الحال أم تكفي العدالة الظاهرة من حالهم. (٩) تكررت في (ق).