المشتري مقداره ثم علم في المجلس أن العقد ينقلب صحيحًا ولو كان المفسد خيارًا فاسدًا فهل ينقلب بحذفه في [٩٢ ق/ أ] المجلس؟ قيل: على الخلاف [، ومنهم من جزم بعدم الانقلاب، ورأي الإمام أن الخلاف](١) يجري في الأبعد المجهول، والجزم في غيره، [وقال: ولأن بين الأجل والمجلس مناسبة لا توجد في سائر الأمور](٢) كما أن البائع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الأجل [١٠٣ ن/ ب] فلم ينفذ إصلاح الأجل في المجلس.
الثالثة: عقد في مجلس السلم (٣) لو أطلقاه ولم يتعرضا لحلول ولا تأجيل ثم ألحقا التأجيل فرب المجلس، فيه الخلاف في سائر الإلحاقات، ولو صرحا بالتأجيل في نفس العقد [ثم أسقطناه في المجلس](٤) سقط وصار العقد حالًا.
الرابعة: لو حطَّا من الثمن شيئًا في المجلس، فيه الخلاف، والأصح أنه يحط فإن حطاه كله صار مبيعًا بلا ثمن.
الخامسة: لو باع العدل الرهن (٥) بثمن المثل فزاد راغب في مدة الخيار، فسخ البيع وباعه له، فإن لم يفعل فالصحيح: الانفساخ، قالوا: لأن المجلس كحالة العقد، والوكيل والقيِّم على اليتيم مثله.
* * *
(١) ما بين المعقوفتين من (ق). (٢) ما بين المعقوفتين من (ق). (٣) في (ق): "الثمن". (٤) استدراك من (ك). (٥) في (ق): "الراهن".