- ومنها: ما ذكره الرافعي في "فتاوى البغوي" من أنه لو تزوجها (١) بشرط البكارة فوُجِدَتْ ثيبًا ثم اختلفا، فقالت: كنت بكرًا فافتضني، وقال: بل كانت ثيبًا، فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ، وقوله لدفع كمال المهر.
- ومنها: في مسألة الخياط الذي [دفع](٢) إليه ثوبًا ليخيطه فخاطه قباء، وقال للمالك: كذا أمرتني، فقال المالك: بل أمرتك بقميص (٣)، إذا فرعنا على أن القول قول الخياط فحلف فلا أرش عليه قطعًا ولا أجرة له (٤) على الأصح، وفي [الوجه](٥) الآخر: له الأجرة إتمامًا لتصديقه، فإن قلت: لكن قالوا تفريعًا على المذهمب، وهو أن القول قول المالك: إنه إذا حلف لا يلزمه الأجرة ويلزم الخياط الأرش على المذهب، وقضية ذلك أن لا أرش على الخياط، فالجواب: أن الأصحاب فرقوا بأن القطع يوجب الضمان ما لم يكن بإذن، وهو غير موجب للأجرة إلا بإذن، [والله أعلم](٥).
* * *
(١) في (ن) و (ق): "زوجها". (٢) سقطت من (ن). (٣) في (ق): "أمرتني قميصًا". (٤) في (ق): "عليه". (٥) من (ن).