جمع بعضها النووي في زيادات "الروضة" في باب إحياء الموات وقال: سبقت مسائل أخر تتعلق بها في الصيد.
قلت: والذي جمعه مع مسائل [أخر تتعلق بها](١) غيره ذكر في أصل "الروضة" تبعًا للرافعي في باب الوليمة، وفي المسائل كثرة (٢).
- فمنها: إذا دخل الماء المباح دار إنسان لم يكمت لغيره أخذه من داره لامتناع دخول الإنسان ملك (٣) غيره بغير إذنه، فلو فعله، فهل يملكه؟ [فيه](١) وجهان؛ أصحهما: أنه يملكه، وكذا لو دخل السمك مع الماء حوضه، ذكره الرافعي في باب الوليمة.
- ومنها: لو أحيا واحد أرضًا حماها (٤) الإمام لم يجز، ولكن يملكها بالإحياء على الصحيح.
- ومنها: إذا تحجر مواتًا فجاء آخر فأحياه، ملكه على الأصح المنصوص؛ لكونه حقوق سبب الملك، وإن [كان](٥) ظالمًا، كما لو دخل في سوم أخيه واشترى (٦)، والثاني: لا يملك، والثالث: إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان لم يملك، والرابع: إن أخذ المتحجر في العمارة لم يملك.
- ومنها: إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره فالأصح أيضًا أنه يملكه، قال النووي:[وكذا](٧) لو توحَّل ظبي في أرضه أووقع ....................
(١) من (ق). (٢) في (ن): "وفي مسائل كثيرة". (٣) في (ق): "بلد". (٤) وقعت في (ن): "أحياها"، وفي (ق): "حكاها". (٥) من (ن). (٦) وقعت في (ن): "والمشتري". (٧) من (ق).