الخلاف في النوعين (١) يخرج على الأصل المذكور إن قلنا: إن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به لزمت القربات كلها بالنذر، وإن قلنا:[إنه](٢) يحمل على أقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم فيها، [فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر كعيادة المرضى وتشميت العاطس](٣)، وتشييع الجنازة (٤).
الخامسة: لو نذر هدي بعير أو بقرة أو شاة فهل يشترط فيه سن الأضحية (٥) وسلامة العضو (٦)؟ فيه قولان بناء على الأصل المذكور، قال الرافعي: والظاهر الحمل على أقل واجب من ذلك الجنس.
السادسة: للولي منع السفيه من حج ما ليس بفرض، فلو نذر قبل الحجر فليس [له منعه منه](٧)، وإن نذر بعده، قال في "التتمة": فهي كالمنذورة قبله إن سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع، وإلا فهي كحجة التطوع.
* * *
(١) في (ق): "المنع عين". (٢) من (ن). (٣) من (ك). (٤) في (ق): "الجنائز". (٥) أي: السن التي تجزئ في الأضحية. (٦) يعني: أن تكون سليمة من العيوب. (٧) من (ن).