- ومنها: المفلس إذا حجر عليه ينفق على من تجب عليه نفقته من ماله إلى [أن](١) يقسم ماله، إلا أن يكون كسوبًا.
- ومنها: إذا قسم ماله وكان كسوبًا وبقي عليه شيء من الدين [فلا](٢) يكتسب بالإجماع.
نعم إن كان الدين لزمه بطريق وهو عاص فيه فربما ذهب بعض أصحابنا إلى (٣) أنه يكتسب لوفائه؛ لأن التوبة [منه](٤) واجبة، ومن شرطها: إيصال الحق إلى مستحقه، وإن ثبت الدين في ذمته بصبب غير عاص به لم يجحب الاكتساب لوفائه، وبه قال أكثر العلماء، وقال [الإمام](٥) أحمد وطائفة: يجب أن يؤاجر نفسه لذلك.
لنا قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة: ٢٨٠]، وقوله - عليه السلام - لغرماء مفلس:"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"، رواه مسلم (٦).
والأصح وجوب إجارة أم ولده، والأرض الموقوفة عليه، وجعل القاضي حسين مقابله (٧) هو المذهب؛ [لأن](٨) النفقة (٩) ليست مالًا عتيدًا، بدليل أن المفلس لا
(١) من (ن). (٢) من (ن). (٣) في (ن): "إلا". (٤) من (ن). (٥) من (ن). (٦) في "الصحيح" [كتاب المساقاة -باب استحباب الوضع من الدين- حديث رقم (١٥٥٦)]. (٧) وهو القائل بعدم الوجوب. (٨) من (ك). (٩) وقعت في (ن): "المتعة"، وفي (ق): "المتبعة"، والمثبت من (ك).