ولا يكلف الكسب دون الولد؛ لعظم حرمة الأبوة؛ ولذلك يختص الوالد بسقوط القصاص ووجوب الإعفاف، وامتنع هؤلاء من [إجراء](١) طريقة القطع ههنا كذلك، وإذا (٢) جمعت بين الطريقين حصلت ثلاثة أقوال.
- ومنها: لو أجر المحجور عليه [١٤٩ ق / أ] بسفهٍ نفسَهُ هل تبطل كبيعه شيئًا من (٣) أمواله؟ حكى القاضي عن العبادي وجهين، وذكرهما في "الإشراف" قولين، وفي "الحاوي": إن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعًا وعمله مقصود في كسبه لم يصح [١٦٥ ن /أ] ويتولى [الولي](٤) العقد عليه.
وإن كان غير مقصود مثل: أن يؤجر [نفسه](٥) في حج (٦) أو وكالة فيصح؛ لأنه لما جاز [له](٧) أن يتطوع عن غيره بعمله، فأولى أن يجوز بعوضٍ كما قالوا: يصح خلعه؛ لأن له أن يطلق مجانا فبالعوض أولى، لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقًا إجارته نفسه، والأكثرون على أن له أن يقبل الهبة (٨)، نقله الإمام والماوردي.
- ومنها: الأصل القادر على كسب [مهر حرة](٩) أو سريَّة لا يجب إعفافه، وينزل منزلة المال المعد، قاله الشيخ أبو علي، قال الرافعي:"وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة".
(١) من (ك) (٢) في (ن): "وإن". (٣) في (ن): "مع". (٤) من (ق). (٥) من (ن). (٦) في (ن): "الحج". (٧) من (ن). (٨) في (ن) "المعيب". (٩) من (ك).