في "شرح التنبيه" فمن وجد فيه معنىً منها فحكمه كحكمه، وإن لم يوجد فعند القائل بذلك المعنى خلاف، والأصح أنه يستحب أيضًا.
- ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوفي دين من مات وعليه دين (١)، واختلف فيه هل كان واجبًا أو مستحبًا؟ قلت: والأصح الأول، وعلى كل قول فذلك المعنى وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، فهل يجب على الإمام بعدُ ذلك (٢)؟ [وجهان](٣).
قلت: أصحهما: لا.
- ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود خيبر:"أقركم ما أقركم الله"(٤) فالمعنى عليه
(١) كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في "صحيحه" [كتاب النفقات -باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك كلًّا أو ضياعًا فإليَّ"- حديث (٥٣٧١)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الفرائض -باب من ترك مالًا فلورثته- حديث رقم (١٦١٩)]. (٢) أي: فهل يجب على الإمام أن يوفي دين من مات وعليه دين من المسلمين من مال المصالح؟ . (٣) من (ق). (٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الشروط -باب إذا اشترط في المزارعة "إذا شئتُ أخرجتك" حديث (٢٧٣٠)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب المساقاة -باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع- حديث رقم (١٥٥١)]، ومالك في "الموطأ" [كتاب المساقاة -باب ما جاء في المساقاة- حديث (٢٥٩٤)]. واللفظ الذي ذكره ابن الملقن هنا وهو: "أقركم ما أقركم الله" هو لفظ مالك في "الموطأ"، ولفظ البخاري: "نقركم ما أقركم الله"، ولفظ مسلم: "أقركم فيها على ذلك ما شئنا". وجمعًا بين ألفاظ الروايات قال النووي: "قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقركم على ذلك ما شئنا" وفي رواية "الموطأ": "أقركم ما أقركم الله"، قال الماء: وهو عائد إلى مدة العهد، والمراد: إنما نمكنكم من المقام في خير ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا. ." "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ٢٠٥).