- ومنها: إذا تاب (١) قبل الظفر به، فإن غلبنا حق الآدمي لم يسقط القود، وإلا سقط (٢).
- ومنها: إذا قتله أجنبي ليس [بولي](٣) للمقتول بغير إذن الإمام، فإن غلبنا حق الآدمي قتل به على أحد الوجهين، ووجه الآخر: كون قتله متحتمًا (٤)، لا شك في وجوبها (٥)، وإن غلبنا [حق الله تعالى عذر للافتيات.
- ومنها: لو قتله بمثقل أو قطع عضوه فسرى إلى النفس (٦)، فإن غلبنا حق الآدمي فُعل به مثله، وإن غلبنا] (٧) الثاني قتل بالسيف.
- ومنها: لو عفا على مال، فإن غلبنا الأول (٨) أُخذت الدية من تركته، وإلا فلا شيء لورثة المقتول.
- ومنها: لو كان مستحق القصاص صبيًّا أو مجنونًا، فينبغي أن يخرج [١٧٦ ن/ أ] على [ما](٩) نقل الرافعي وغيره من عفو الولي.
فإن قلنا يسقط القصاص ويجب [إبذال](١٠) المال، فلا يقتص بل يصبر حتى
(١) في (ق): "مات". (٢) أي: وإن راعينا حق الله سقط. (٣) في (ق): "بمقتول". (٤) في (ن) و (ق): "متحتم". (٥) أي: الدية. (٦) في (ن): "فصار نفسًا"، والتصويب من (ك). (٧) ما بين المعقوفتين من (ن). (٨) أي: حق الله. (٩) من (ن). (١٠) سقطت من (ق).