واحد منهما أو يغني (١) أحدهما عن الآخر [١٨٣ ن / أ][١٦٦ ق / ب][أو](٢) تغني الأم (٣) عن الولد لا العكس؟ فيه أوجه، وتصوير (٤) هذه المسألة يعارض ما ذكره الماوردي في "الحاوي": أن الحمل عيب في الأضحية مانع من إجزائها.
قلت: الأكثرون أيضًا [عليه](٥) كما أوضحته في "شرح المنهاج".
الثانية: لو ظن برء الجرح فكشفه فإذا هو لم يبرأ، فالصحيح (٦): أنه لا يبطل تيممه نظرًا إلى ما قبل الكشف، بخلاف ما إذا ظن [وجود الماء](٧)، فإنه يبطل تيممه على المذهب، [وفرق الأصحاب بأن طلب الماء واجب](٨)، بخلاف طلب البرء، ومنع الإمام عدم وجوب ذلك.
الثالثة: لو صلوا لسواد ظنوه عدوًّا (٩)، فبان أن لا عدو قضوا على الصحيح، ومنهم من جعله (١٠) على القولين (١١).
الرابعة: الغارم إذا كان عليه دين مؤجل هل يعطى؟ فيه خلاف، قطع صاحب
(١) في (ق): "أو يعف". (٢) سقطت من (ن) و (ق). (٣) في (ق): "إلا عن". (٤) في (ق): "تصير". (٥) من (ن). (٦) في (ق): "فالأصح". (٧) من (ك). (٨) ما بين المعقوفتين من (ن). (٩) أي في صلاة الخوف. (١٠) في (ق): "خرجه". (١١) هذا إذا بان عدوًّا ولكن بينهم حائل فطريقان؛ منهم من قطع بوجوب القضاء، ومنهم -كما قال ابن الملقن- من خرجه على القولين.