الثانية: إذا منعنا نظره إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر إلى باقيه؟ ونقل الروياني عن الأكثرين الجواز، وصحح الماوردي: المنع.
الثالثة: هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [إلا](١) أن يخاف تلفًا إن اقتصر.
الرابعة: الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر (٢).
الخامسة: إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي، وكان غائبًا سلمناها في الحال للضرورة، فإن عاد وكذب [حيل](٣) بينهما، وقيل: لا، وكذا لو قلنا بقبول إقرارها في الغربة (٤) دون البلد، فعادت هل يحال (٥) لزوال الضرورة؟ فعلى الوجهين، وقال [الإمام](٦): إن جمهور الأصحاب على المنع هنا.
السادسة: إذا أذن لها في السفر هل لها أن تقيم (٧) أكثر مما أذن.
السابعة: تزويج المجنون (٨) للحاجة لا يزاد على واحدة.
* * *
(١) سقطت من (ن). (٢) في (ق): "الكثير". (٣) سقطت من (ن). (٤) في (ن) و (ق): "القرية". (٥) أي: هل يحال بينهما. (٦) من (ك). (٧) في (ق): "تقوم". (٨) وقعت في (ن) و (ق): "تجويز المحرر".