- ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: سقوط القود عن (١) الأب، والمذهب أن الأجداد والجدات كذلك.
- ومنها: تبعية السابي ساقطة لوجود الوالد في السبي (٢)، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين، وفي الجد والجدة خلاف.
قلت (٣): الأصح إلحاقها به مع وجوده، أما مع عدمه، فكهو قطعًا، قال ابن الرفعة، ويتجه مجيء الخلاف في التفريق بالبيع هنا.
ومن الصور أيضًا:
- التبعية في إسلام الأم (٤)(٥) إن كان الأب ميتًا، وكذلك إن كان حيًّا على الأصح.
- ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن (٦) السبي، وهل يحرز [ولد](٧) ابنه الصغير كالأب؟ فيه وجهان:
أصحهما: نعم، قال الروياني: والصحيح عند الأصحاب أن الخلاف إذا كان
(١) في (ن) و (ق): "على". (٢) في (ن): "الصبي". (٣) القائل: هو ابن الملقن. (٤) في (ق): "الأب". (٥) أي تبعية الولد لأمه في الإسلام كالأب. (٦) في (ن): "عند". (٧) استدراك من (ك).