وإن كان سببه خاصًّا، بخلاف ما إذا كان الجواب غير مستقل إلا بضميمة السؤال، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب إذا جف"، قالوا: نعم، [قال](١): "فلا إذن"(٢).
ومن أصحابنا من طرد أيضًا نحو ما تقدم، فحكى الرافعي بعد الكلام في مسألة الحرام عن القاضي حسين، وبه أجاب في فتاويه: فيما (٣) لو قيل للشخص (٤): "فعلت كذا"، فأنكر، فقيل له:" [فإن كنت](٥) فعلت كذا، [فامرأتك طالق](٦) فقال: "نعم"، أنها لا تطلق، وأن البغوي قال: ينبغي أن يكون على القولين.
العاشرة: في الباب الرابع في الخلع في الرابعة من "الوسيط" وفي الخامسة فيما لو قالت (٧): "أبنِّي بألف"، فقال (٨): "أبنتُكِ" (٩) فالأصح أنه كالمعاد في جوابه، فلا يقع؛ لأنه إنما رضي بعوض، ولم يوجد منها نية (١٠)
(١) سقطت من (ن). (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" [كتاب البيوع -باب ما يكره من بيع الثمر- حديث (٣)] , وأبو داود في "السنن" [كتاب البيوع -باب في التمر بالتمر- حديث (٣٣٥٩)]. (٣) في (ن): "فيه ما". (٤) في (ن): "للمستحق". (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٧) في (ن) و (ق): "قال". (٨) في (ق): "فقالت". (٩) في (ن): "أتيتك". (١٠) في (ن) و (ق): "بغير"، والمثبت من (ك).