التاسعة: لو قيل له: "طلقت زوجتك على سبيل الالتماس لا الإنشاء"، فقال:"نعم"، هل يكون صريحًا في وقوع الطلاق أو كناية فيه؟ ، [فيه](١) قولان، أصحهما: أولهما (٢)، وهو يقدح في حصرهم الصرائح في لفظ الطلاق والسراح والفراق، وينفي لفظ الحرام إذا شاع، ولفظة "نعم" بعد الالتماس مع قولهم: إن الكناية لا تفسير صريحًا بالتماس المرأة الطلاق، فلو قالت:"طلقني"، فقال:"أنت بائن"، لكنه مستقل فلم يحتج أن يبني على كلامها بخلاف لفظة:"نعم"، وقد حكى الكيا في "زوايا المسائل"(٣) عند الكلام في كنايات الطلاق أنها لا تصير صريحًا بالسؤال، فإن من أصحابنا من قال: لا يكون أيضًا إقرارًا بالطلاق؛ لأنها لا تستقل مقيدًا إلا بضميمة (٤) السؤال، بخلاف قول الزوج عند سؤالها الطلاق (٥): أنت [طالق](٦) بائن، وهذا نظير قول الأصوليين: إن كلام الشارع يقصر على السبب، إذا (٧) كان [لا](٨) يستقل بالخطاب عريًّا عن السؤال، وإذا (٩) استقل وجب اتباع مقتضاه، يعني: أنه إذا كان اللفظ عامًّا كان على عمومه على الصحيح
(١) من (ن). (٢) أي يقع صريحًا في الطلاق. (٣) وقعت في (ن): "وقد حكى الكتاني وأجرى المسائل"، وفي (ق): "وقد حكى الكتاني راوي المسائل"، والمثبت من (ك). (٤) في (ن) و (ق): "بضمير". (٥) في (ن) و (ق): "الثلاث". (٦) من (ق). (٧) في (ن): "إذ لو". (٨) سقطت من (ق). (٩) في (ق): "وإن".