الخامسة: لو أذن المرتهن للراهن في الوطء، فأتى الراهن بولد وادعى أنه وطئها، فأتت به، وكذبه المرتهن في الوطء، فالقول قوله على الأصح؛ لأن الأصل عدمه، ووجه الآخر: أنه قادر على الوطء فيقبل إقراره به ويعسر (١) الاطلاع عليه.
السادسة: لو قال: "إن أحببت دخول النار (٢) فأنت طالق". فقالت:"أحببت دخولها"، ففي وقوع الطلاق وجهان: أحدهما: لا يقبل قولها (٣)؛ لأن أحدًا لا يحبُّ دخول النار، فيقطع بكذبها.
والثاني: يقبل، وتطلق لأنه لا يعرف [إلا](٤) من جهتها.
السابعة: لو ادعى السيد استبراء الأمة بالحيض وأنكرت وجود الحيض - فالقول قول السيد، [مع أنه](٥) لا مطلع عليه إلا من جهتها، ذكره ابن الرفعة في الكلام على تعليق الطلاق على حيضها.
الثامنة: إذا قيل له: طلقت زوجتك، فقال: نعم، قال بعض الأصحاب: تطلق، وقيل: إن أراد الإقرار طُلقت ظاهرًا لا باطنًا، وهذا يلتفت إلى قاعدة الفرق بين الإنشاء والإقرار، وطرد الإمام والغزالي قاعدتهما فيها, ولم (٦) يُوقعا الطلاق.
ويقرب من هذه القاعدة ما لو قال:"السلام عليك"، فقال:"وعليك"، فهل يصلح للجواب؛ لأن العطف يجعل المعطوف عليه كالمعاد؟ فيه الوجهان.
(١) في (ن) و (ق): "ويعتبر"، والمثبت من (ك). (٢) في (ن): "الدار". (٣) في (ن): "قوله". (٤) سقطت من (ن) و (ق). (٥) في (ن): "لأنه". (٦) في (ن) و (ق): "ولو".