السادسة:[إذا تعارض في إمامة الصلاة](١) أفقه غير قارئ، وقارئ غير أفقه، فالمشهور ترجيح الأفقه، وحكى الروياني وجهًا بتساويهما.
وأما الأورع مع الأفقه والأقرأ، فقضية كلام الأكثرين [أنه يرجح](٢) الأفقه، ورجح في "المهذب": الأورع، ويقدم الأفقه والأقرأ على (٣) النسب والسن والهجرة على الصحيح، قيل: هذه الصورة إذا لم يحكم فيها بالتساوي لم تجبر النقيصة (٤) بالفضيلة، والأعمى والبصير سواء على النص من حيث إن الأعمى أخشع والبصير أقرب إلى تكملة (٥) الأركان والشرائط.
السابعة: ما نص عليه وتابعوه (٦): فيما لو قدر أن يصلي قائمًا [منفردًا في بيته](٧) وإذا صلى مع جماعة احتاج [إلى](٨) أن يصلي بعضها [من قعود](٩)، فالأفضل أن يصلي [قائمًا](١٠) منفردًا، وإذا (١١) صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت.
الثامنة: في باب التيمم [إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة أو يصلي بالتيمم](١٢) ......................................................
(١) ما بين المعقوفتين من (ك). (٢) في (ن) و (ق): "ترجيح". (٣) في (ن) و (ق): "عن". (٤) وقعت في (ن): "لم تجب البغيضة". (٥) في (ق): "تكميل". (٦) أي ما نصَّ عليه الإمام الشافعي وتابعه الأصحاب. (٧) من (ك). (٨) من (ن). (٩) من (ن). (١٠) من (ن). (١١) في (ق): "فإن". (١٢) ما بين المعقوفتين من (ق).