الجرجاني (١): [القول](٢) قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان، وبالأول (٣) جزم بعض شيوخنا (٤) في شرحه للمنهاج، وهو ما في الرافعي فيما إذا قال: وقعت (٥) وكالة، وقال العامل: بل قراضًا، وحكى النووي من زيادته وجهين في أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالك إذا قال: بل هو قرض، وفي الرافعي: أما إذا قال: بعتك، فقال: بل وهبتني، وجوه أصحها (٦): لا تحالف بل يحلف كل منهما بأنهم لم يتفقا على عقد [واحد](٧)، ولهذا فارق مسألة أبي سعد (٨)؛ فإن الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف (٩) فيه أظهر.
وثانيها:[أن](١٠) القول قول مدعي الهبة.
وثالثها: التحالف، وهذه الأوجه التي حكاها أبو سعد (٨) حكاها شريح في
= عبد الرحمن بن عبد الوهاب، أبو علي الثقفي الحجَّاجي النيسابوري، الفقيه الإمام الزاهد الواعظ، كان إمامًا في طريقة الجدل والنظر، وله قال الإمام ابن خزيمة: ما يحل لأحد منا بخراسان يفتي وأنت حيٌّ، توفي سنة أربع وأربعين ومائتين (٢٤٤ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٨٩ - رقم ٦٦) (١) كذا في "س"، وفي (ن) و (ق): "الزجاجي". (٢) من (ن). (٣) أي: بقول الثقفي أن القول قول الدافع. (٤) يعني: تقي الدين السبكي، كما نقل عنه ولده تاج الدين في "الأشباه" (١/ ٢٨٧). (٥) في (ق): "دفعته"، وفي (ن): "وبعته". (٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "أصحابنا". (٧) من (ن). (٨) في (ق): "أبي سعيد". (٩) في (ق): "فإن التحالف". (١٠) من (ق).