حتى يبطل الرهن؟ فيه خلاف، والإمام بناه على [مهر](١) السر والعلانية.
- ومنها: لو جرت عادة قوم أن (٢) يحفظوا زرعهم ليلًا ومواشيهم نهارًا، فهل ينزل منزلة العام (٣)؟ وفي العكس من ذلك وجهان، أصحهما: نعم.
- ومنها: لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟ فيه خلاف كما في قطع [الثمار](٤).
وبقي مسائل:
- منها: إذا أحصره (٥) السلطان ظلمًا أو بدين لا يتمكن من أدائه، ففي جواز التحللُّ طريقان، أصحهما -وبه قال العراقيون-: القطع بالجواز كالحصر العام، [والثاني](٦)، وبه قال المراوزة: أن المسألة (٧) على قولين، أصحهما هذا.
- ومنها: إذا رأى هلال رمضان ببلد لا يلزمه حكم (٨) البلد البعيد في الأصح، و [هل يضبط](٩) البعيد بمسافة القصر أو يختلف باختلاف المطالع؟ فيه خلاف.
قلت: الثاني أصح عند النووي، والأول أصح في "المحرر".
- ومنها: إذا كانت عادة المرأة في الحيض -إما الغالب أو نحوه- أقل من
(١) من (ن). (٢) في (ن) و (ق): "أنهم". (٣) يعني: العرف العام. (٤) سقطت من (ق). (٥) في (ن): "حضره". (٦) سقطت من (ق). (٧) في (ن): "لأن المسلم". (٨) في (ن): "لا يلزم حكمه". (٩) من (ك).