على أظهر القولين، ولو كانت هذه الرؤوس تباع منفردة في بلد حنث بأكلها هناك، وفي غيرها من البلاد وجهان، أصحهما عند (١) الشيخ أبي حامد، والروياني: عدم الحنث، وأقواهما وأقربهما إلى ظاهر النصِّ عن الشافعي (٢): الحنث.
وهل (٣) يعتبر في القطع بكون الناحية بلد العرف الخاص أو من قرية بها؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو الفرج.
وليعلم أن هذا خالف صور القاعدة [فإن العرف الخاص في بلد معتبر قطعًا وليس](٤) على الخلاف، وقياس المسائل أن يجزم بعدم الحنث في غير تلك البلدة، ويكون الخلاف [في تلك البلدة](٥).
- ومنها: لو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل أنواع الخبز حتى الأرز، وقيل: إنما يحنث به في طبرستان فقط (٦)، [وقيل](٧): وجهان في الحنث في غيرها (٨)، قال الرافعي: وينبغي أن يكون خلاف كطبرستان [فقط](٩)، وهو مخالف للذي قبله (١٠)، [وهذا الفرع أيضًا موافق للفرع الذي قبله](١١) في المعنى الذي ذكرته.
(١) في (ق): "عن". (٢) في (ن) و (ق): "الرافعي". (٣) في (ق): "وهي". (٤) من (ق). (٥) من (ك). (٦) حكاه الغزالي عن الصيدلاني. (٧) من (ن). (٨) حكاهما أبو الفرج السرخسي في تعليقته. (٩) من (ق). (١٠) يعني: مخالف لقول الصيدلاني. (١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).