معينًا في نفس الأمر، والمشتري لا يعرف عينه كما لو اختلط عبده بعبيد [غيره](١) والمشتري يرى الجميع، فقال: بعتك عبدي من هؤلاء، ففيه رأيان حكاهما الرافعي، ويقرب منه ما وقع لحجة الإسلام [الغزالي في "الفتاوى": فيما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما، فاشترى الآخر فلم يدر المسروق منهما، قال حجة الإسلام] (٢): إن تساوت (٣) صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد، فإن اشترى معينًا مرئيَّا، وإن اختلف شيء (٤) من ذلك خرج على قولي بيع الغائب؛ [إذ الرؤية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد، فلا أثر لها.
قال الرافعي: وما ذكره يتأيد بأحد الرأيين (٥) -يعني في مسألتنا- وصاحب "الاستقصاء"(٦) أطلق في شرحه القول بالبطلان من غير نظر إلى تساويهما، وجعل التخريج على بيع الغائب] (٧) ليس بشيء.
(١) من (ن). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٣) في (ن) و (ق): "تفاوت". (٤) في (ن) و (ق): "شيئًا". (٥) وقعت في (ن): "وما ذكر بيانه أحد العبدين"، والتصويب من (ك). (٦) "الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء" وهو شرح لـ"المهذب" في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي - للشيخ الإمام ضياء الدين أبي عمرو عثمان بن عيسى الهذباني المتوفى سنة (٦٤٢ هـ)، وشرحه هذا قريب من عشرين مجلدًا، لكنه لم يكمله بل وصل فيه إلى كتاب الشهادة، انظر: "طبقات ابن قاضي شهبة" (١/ ٣٧٥ - رقم ٣٦٠)، "كشف الظنون" (٢/ ٧٢٨). (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).