[الحكم بالملك حالة](١) الحصول (٢) دون آخر الأمر، أو بالعكس فوجهان منشؤهما (٣) تعارض الحال والمآل.
الثانية والثلاثون: [هل يجوز بيع ما ماليَّتُهُ في الحال موجودة دون المآل (٤)، كالمتحتم قتله في قطع الطريق، والظاهر: الصحة.
الثالثة والثلاثون] (٥): يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر، فلو كان [مجهول](٦) القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل، كما إذا قال: بعتك بما باع به فلان فرسه، أو بزِنَةِ (٧) هذه الصنجة [ذهبًا](٨)، أو قال في التولية: ولَّيتك بما اشتريته، فوجهان، أصحهما: البطلان؛ لأنه غرر يسهل (٩) اجتنابه، والثاني: لا، والثالث: إن حصل العلم قبل التصرف (١٠) صح، وإلا فلا.
الرابعة والثلاثون: قد علم اشتراط العلم بعين المبيع (١١)، فلو كان المبيع (١٢)
(١) من (ك). (٢) في (ق): "لحصوله". (٣) في (ق): "مبناهما". (٤) في (ن): "الحال". (٥) ما بين المعقوفتين من (ن). (٦) من (ك). (٧) في (ن): "ثوبه". (٨) من (ك). (٩) في (ن): "يجوز تسهيل". (١٠) في (ن): "الفرق"، وفي (ق): "التفرق"، والمثبت من (ك). (١١) في (ن) و (ق): "بغير المنع". (١٢) في (ن) و (ق): "المنع".