وأقول: الذي يتجه [في هذه المسألة](١) أن يقال: بالتخريج (٢) إن (٣) عللنا أن العقد لم يجد موردًا (٤)، يتأثر به (٥) في الحال فيصح هنا، وإن عللنا بالغرر [الذي](٦) يسهل اجتنابه فلا سبيل (٧) عند اختلافهما في الصفة، والقدر، وعند التساوي [فيه](٨) نظر.
الخامسة (٩) والثلاثون: البيضة المَذِرة، والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرًا هل (١٠) يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم [لا](١١)، لعدم المنفعة في الحال؟ وجهان عن القاضي، والمذهب: المنع.
السادسة والثلاثون: إذا باع جارية حاملًا وأفلس المشتري بالثمن، والوضع عند الرجوع، فهل الاعتبار بحال العقد، فتكون متصلة (١٢) فيأخذها البائع، أو بالمآل فتكون منفصلة فيأخذها المشتري؟ فيه خلاف، [وكذا لو كانت حائلًا عند البيع حاملًا](١٣) عند الرجوع.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٢) يقصد: بالتخريج: أي على العلتين في اشتراط الحلم بعين المبيع. (٣) في (ق): "الذي". (٤) في (ن): "مورد"، وفي (ق): "مردودًا". (٥) في (ن) و (ق): "وأما قوامه"، والمثبت من (ك). (٦) من (ك). (٧) في (ن): "يسهل". (٨) من (ك). (٩) في (ق): "الحادية". (١٠) في (ق): "قيل". (١١) سقطت من (ق). (١٢) أي: الزيادة. (١٣) من (ك).