الشارع أذن لها أنها إذا أنفقت مالها رجعت ببدله عند الإمكان (١).
التاسعة: ما قاله في "التتمة" من أنه إذا أعتق أم ولده الحامل (٢) فإن قلنا: [النفقة](٣) للحمل، وجبت، وإلا فلا.
العاشرة: ما ذكره أيضًا من أنه إذا مات وترك امرأته حبلى وأباه [حيًّا](٤)، فإن قلنا:[إن النفقة](٥) للحمل فلها مطالبة الجد بها، وإلا فلا، وذكر في "التهذيب": القطع بعدم المطالبة.
الحادية عشرة: إذا عجل لها النفقة بغير إذن الحاكم، فإن قلنا: إنها للحمل وقلنا: لا يجب التعجيل بسبب الحمل وظهرت غير حامل، فلا يسترد، وإن قلنا للحامل (٦): استرد.
الثانية عشرة: إذا طلق زوجته الناشزة، فإن قلنا: إنها للحمل استحقت، وإلا فلا.
الثالثة عشرة: إذا نشزت المطلقة.
الرابعة عشرة: إذا ارتدت بعد [١٥٠ ق/ب] الطلاق استحقت (٧)، وإلا فلا.
الخامسة عشرة: إذا قلنا: النفقة للحامل (٨) استقرت في الذمة وإلا فلا، فإن
(١) في (ن): "الإنكار". (٢) أي: الحامل منه. (٣) من (ن). (٤) من (ن). (٥) في (ق): "إنها". (٦) في (ن): "للحمل". (٧) أي: استحقت النفقة إن قلنا: إنها للحمل. (٨) في حالة إعسار الزوج.