الرافعي علل في أول المقام بوجوبها على المعسر والموسر.
السادسة عشرة: إذا قلنا: إنها للحامل (١) فيقتضي [١١٦ ن/ب][أن تكون مقدرة، وإن قلنا للحمل فيقتضي](٢) قدر الكفاية من غير تقدير، وفيه خلاف.
السابعة عشرة: إذا كان الزوج حرّا والزوجة رقيقة فالحمل حر.
وصورتها: أن يوصي لإنسان بالأم ولآخر بالحمل، ويقبلا بعد موت الموصي فيعتق صاحب الحمل [فيصير الحمل](٣) حُرّا، فإذا طلق الزوج زوجته الحامل [بحر](٤) وقلنا: لا نفقة للأمة، فإن قلنا: النفقة للحمل استحقت، وإلا فلا.
الثامنة عشرة: لو مات الزوج وخلَّف مالًا، فإن قلنا: إنها للحامل فلا تجب، وإن قلنا: للحمل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت، نقله صاحب "التتمة".
التاسعة عشرة: إذا قلنا: النفقة للحمل فتصرف لها من الزكاة، وإن قلنا: للحامل فنشزت الزوجة التي في نفقة زوجها، فلا يصرف إليها.
العشرون: الحامل إذا سافرت بإذنه لغرض نفسها ولم يكن الزوج معها، فالمذهب (٥): أنه لا نفقة لها، [فالحامل](٦) والحالة هذه هل لها النفقة؟ فيه خلاف مبني [على](٧) القولين.
(١) في (ن) و (ق): "للحمل". (٢) سقطت من (ن). (٣) من (ك). (٤) من (ك). (٥) في (ق): "فالأظهر". (٦) من (ن). (٧) سقطت من (ن).