وأوجبنا التعجيل، فهل تسقط نفقة المدة الماضية (١)؟ بناه كثير من الأصحاب [١٦٦ ن/أ] على القولين، والراجح: عدم السقوط.
الخامسة:[هل](٢) تجب نفقتها على الزوج الرقيق؟ بناء على القولين، وإن قلنا: للحمل لم تجب؛ لأن الرقيق لا نفقة عليه (٣).
السادسة: لو كان الحمل رقيقًا برق الأم، ففي وجوب نفقته على الزوج حرًّا كان أو عبدًا قولان، إن قلنا:[إنها للحمل](٤) وجبت على مالكه.
السابعة: اختلافها والزوج في وقت الوضع.
الثامنة: ما قاله المتولي من أنها إذا أبرأت الزوج عن النفقة، فإن قلنا: للحامل سقطت، وإلا فلها المطالبة، قال الرافعي: إذا كان الإبراء عما مضى فالنفقة مصروفة إليها على القولين، والظاهر أنها (٥) تصير دينًا لها حتى تصرف إليها بعد الوضع أيضا، قال: وينبغي أن يصح الإبراء على القولين.
وأقول: عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين، وكون النفقة مصروفة إليها [بغير الولد يبعد، وأما كونه يصير دينًا لها فهذا مما يعكر على كون النفقة للحامل](٦) وأما كونه يصرف إليها بعد الوضع، فإن لم تكن أنفقت (٧) عليه ففيه نظر، وما أعتقد الأصحاب يوافقون على ذلك، فإن كانت أنفقت فالمعنى: أن
(١) كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك): "الباقية". (٢) سقطت من (ن). (٣) أي: لا نفقة عليه لقرابته. (٤) من (ك). (٥) في (ن) و (ق): "أنه". (٦) ما بين المعقوفتين من (ك). (٧) في (ن) و (ق): "أنفق".