الثمن، ونقل الربيع (١) أنه رجع [عنه](٢) وهي (٣) كتابة حالة بلفظ البيع الفاسد.
الخامسة بعد العشرين: إذا قال: [إن](٤) أديت لي ألفًا فأنت حر، قيل: عتق [بصفة البيع](٥) وقيل كتابة فاسدة، وقيل: معاملة صحيحة، و [قال](٦) في "الوسيط": إذا قال إن أعطيتني ألفًا فأنت حر، فلا يمكنه أن يعطيه من ملكه؛ إذ لا يملكه، فهو كما لو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق، فأتت بألف مغصوبة، ففي وقوع الطلاق خلاف، والأصح في "الروضة": عدم الوقوع.
السادسة بعد العشرين: الإقالة نسخ على الأصح، فإن تقايلًا وقصد البيع نظرًا إلى المعنى، قال الجرجاني (٧): يكون بيعًا، لأن (أقلت) توجب ما يوجب البيع نظرًا إلى المعنى، وقال الجرجاني (٧): يحتمل أن يفسد نظرًا إلى اختلاف اللفظ.
(١) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المُرادي، أبو محمد المصري المؤذن، صاحب الشافعي وخادمه، وراوية كتبه الجديدة، قال الشافعي: الربيع راويتي، وكان الربيع أعرف من المزني بالحديث، وكان المزني أعرف بالفقه منه بكثير، قال عنه الشافعي أيضًا: إنه أحفظ أصحابي، رحل الناس إليه من أقطار الأرض لأخذ علم الشافعي ورواية كتبه، وهو آخر من روى عن الشافعي بمصر، ولد سنة ثلاث -أو أربع- وسبعين ومائة، وتوفي سنة سبعين ومائتين (٢٧٠ هـ). راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٣٣ - رقم ١٠). (٢) سقطت من (ن). (٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "في". (٤) من (ق). (٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "نصفه". (٦) من (ق). (٧) كذا في (ن) و (ق): وفي (ك): "الزجاجي".