[فإن قلنا: يشترطه فلو رضي ثم رجع قال: يحتمل وجهين أحدهما: يجوز، ويصح اعتبارًا باللفظ، والثاني: لا اعتبارًا بالمعنى](١).
الثالثة بعد العشرين: إذا وكَّله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشترى بعشرين مثلًا، فقال الموكل: ما أذنت إلا بعشرة، وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل (٢)، فليتلطف بالموكل (٣) حتى يبيعها من الوكيل (٤)، فإن لم يفعل بل قال: إن كنت [أذنت](٥) لك فقد بعتك، فوجهان، أصحهما: الصحة نظرًا للمعنى (٦)؛ لأنه مقتضى الشرع، والثاني: المنع نظرًا إلى صيغة (٧) التعليق.
[ومنها]: إذ ادعى أنه اشترى [منه](٨) هذه الجارية بألف فأنكر المدعى عليه وحلف، فليتلطف القاضي به ويقول [له](٩): قل إن اشتريتها فقد بعتكها، فقد نصَّ (١٠) الإمام الشافعي على الصحة وما يبعد (١١) فيه الخلاف.
الرابعة بعد العشرين: إذا باع العبد من نفسه، نقل المزني أنه بيع ويجب
= لهم فيه، والثاني: نعم". (١) ما بين المعقوفتين من (ن). (٢) في (ق) "بالوكيل". (٣) في (ق): "بالوكيل". (٤) زفي (ن) و (ق): "الموكل". (٥) من (ق). (٦) في (ق): "إلى المعنى". (٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "صفة". (٨) سقطت من (ق)، وفي (ن): "من"، وفي (ك): "مني". (٩) من (ن). (١٠) في (ق): "فنص". (١١) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ينعقد".