الثامنة بعد العشرين: إذا باعا ونويا (١) إقالة فقولان، أحدهما: أنه (٢) بيع، والثاني: إقالة، وتظهر فائدة الخلاف في أن الإقالة لا تنفسخ بالتلف قبل القبض، وتفسد إن شرط زيادة على أصل الثمن ولا تصح من غير العاقد.
التاسعة بعد العشرين: الإقالة بلفظ (٣) الفسخ، قيل: فسخ نظرًا إلى اللفظ، وقيل: بيع اعتبارًا بالمعنى.
الثلاثون: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان، والحوالة معاوضة أو قبض، أو (٤) تحويل على سبيل الضمان؟ خلاف، فإذا قال: ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء، فقولان، أحدهما: حوالة بلفظ الضمان.
والثاني: أنه ضمان فاسد، وكذا إذا قال: أحلتك بشرط أن لا أبرأ.
الحادية بعد الثلاثين: إذا باع ما في ذمة الغير من ثالث، فالمنصوص أنه بيع، وفيه قول: أنه إن شرط أنه بريء فهو حوالة بلفظ البيع، وإن لم يشترط فهو فاسد.
الثانية بعد الثلاثين: إذا قال: خذه قراضًا [على أن لك](٥) جميع الرِّبح، أو على أن لي جميع الربح، فقراض فاسد، وقيل:
الأولى قرض، والثانية: إبضاع نظرًا إلى المعنى.
الثلاثة بعد الثلاثين: الاستئجار على عمل في الذمة إجارة أو سلم حتى يجب قبض الأجرة في المجلس؟ وجهان أصحهما عند المتأخرين: الثاني.
(١) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "إذا باعوا ثوبًا". (٢) في (ن) و (ق): "في أنه". (٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "بعد تلفظ". (٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "و". (٥) تكررت في (ق).