والشُّبابة (١) إذا قلنا بعدم حرمة كل واحد منهما على الانفراد، وهو أصح الوجهين، والأصح عند النووي تحريم الشبابة على الانفراد.
- ومنها: لو أدى اجتهاده إلى نجاسة أحد كُمَّية فغسله وصلى في الثوب؛ فإنه لا تصح صلاته؛ لأن الإجتهاد إنما يكون بين شيئين، ولهذا لو فصل [أحد الكمين نزلا منزلة الثوبين، وقد ذكر](٢) الإمام في كتاب الطلاق وجهًا أنه يكفي الاجتهاد في إناء واحد [وتشهد له](٣) مسألة النص فيما إذا أدى اجتهاده إلى إناء فصلى به (٤) الصبح، وأدى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني، ولم يبق من الأول شيء [نص](٥) على أنه يتيمم؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وفيه قول مخرج (٦) صححه الغزالي؛ لأن هذه قضية (٧) مستأنفة، فلا [يؤثر](٨) فيها الاجتهاد الماضي، فهذا التعليل والتخريج يقربان الوجه المذكور، وبقي صور أخرى:
- منها: قاعدة الجمع بين مختلفين (٩) من باب [تفريق](١٠) الصفقة.
- ومنها: لو اشترى عبدًا بجارية والخيار للمشتري، فله عتق كل واحد منهما
(١) أي: في تحريم الجمع يينهما. (٢) استدراك من (ك). (٣) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك). (٤) وقعت في (ن) و (ق): "فيه". (٥) استدراك من (ك). (٦) خرجه ابن سريج، وهو أنه يستعمله فيورده على جميع موارد الأول؛ كي لا يكون مصليًّا مع يقين النجاسة. (٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ذمة". (٨) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك). (٩) أي مختلفي الحكم. (١٠) استدراك من (ك).