المعية، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة (١)، ومن الثاني صور:
- منها: إذا زوجها وليان (٢) أو وكيلان بشخصين معًا، فإنه لا يصح.
- ومنها: لو [قال](٣): من حج عني فله ألف، فسمعه اثنان فحجا عنه أو شك
في التقديم (٤) لم يقع عنه ويقع عنهما، ويرد على الأول صور:
- منها: الجمع بين الأختين [في النكاح](٥) ممتنع مع حِل كل واحدة بالوطء (٦) وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [حتى](٧) تحرم الأولى عنه.
- ومنها: إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض، وإذا مسهما انتقض قطعًا.
- ومنها: نية (٨) التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك، [وإذا اجتمعا ضمن.
- ومنها: إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع] (٩)، [ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع](١٠)، وإذا اجتمعا قطعًا على الأصح.
- ومنها: اختلاف مشايخنا المتأخرين في الجمع بين الدُّفِّ المصنَّج
(١) في (ن) و (ق): "الفائدة". (٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "صبيان". (٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "باع". (٤) أي: فحجا عنه معًا، أو شك في المتقدم منهما. (٥) من (ن). (٦) أي: مع جواز إفراد كل واحدة منهما بالعقد. (٧) استدراك من (ك). (٨) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "مجرد". (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (١٠) استدراك من (ك).