- ومنها: إذا ولغ كلاب في إناء أو كلب مرارًا هل يغسل (١) عن الجميع سبعًا أو
يغسل لكل مرة (٢) سبعًا؟ فيه الخلاف، والصبح: الأول.
- ومنها: ما لو لزمه بمرة (٣) فإذا اجتمعت مع (٤) أخرى فهل يلزمه ذلك (٥) أو زائدًا عليه؟ ، فيه خلاف في صور:
- منها: لو حلف أيمانًا على فعل شيء ثم فعله هل يكفر لكل يمين أم (٦) تلزمه
عن الكل كفارة واحدة؟ والصحيح: الثاني.
- ومنها: لو لبس (٧) المحرم ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب في مجلس، والصحيح: لا كفارة (٨).
- ومنها: لو زنى أو سرق مرارًا قبل أن يُحدَّ كفى عن الجميع حدٌّ واحد، [وإن](٩) فرق بأن الكفارات جوابر، وهذه [زوا](١٠) جر، ففيه (١١)[نظر](١٢).
(١) في (ن): "يقبل". (٢) كذا في (ك)، وفي (ن): "كل من"، وفي (ق): "كل مرة". (٣) في (ق): "عمرة". (٤) وقعت في (ن): "من"، وفي (ق): "مع عمرة". (٥) أي فهل يلزمه ذلك مع مرة أخرى؟ (٦) كذا في (ق)، وفِي (ن): "لم". (٧) وقعت في (ن): "مس". (٨) في (ق): "الاتحاد". (٩) من (ك). (١٠) سقطت من (ق). (١١) في (ن) و (ق): "وفيه". (١٢) من (ك).