- ومنها: لو جامع في نهار رمضان في يومين مرتين، قال في "التهذيب": لزمه (١) عن الكل كفارة واحدة.
- ومنها: إذا راج نقدان متساويان يجوز للوكيل البيع بكل منهما، وإن باع بهما فخلاف حكاه الإمام (٢).
- ومنها: مفردات [الورق](٣) كالكلس والحبال المدقوقة (٤) لا يجوز السلم فيها، ولو رُكِّبت وصارت ورقًا جاز.
- ومنها: الحبة من القمح لا يصح بيعها على الأصح، ولو ضُم إليها مقدار ينتفع بمثله صحَّ.
- ومنها: لا يجوز للمحدث حملُ المصحف وحده في صندوق مثلًا، وإذا ضم إليه غيره في صندوق جاز الحمل على أحد الوجهين، قلت: وهو الأصح.
- ومنها: لو كان بأحد الزوجين عيوب لا يثبت آحادُها الخيارَ، فهل تثبت بمجموعها؟ قال القاضي حسين: يثبت وخالفه غيره.
- ومنها: لو علق الطلاق بمشيئتها خطابًا اشترطت (٥) الفورية (٦) في المشيئة، ولا يشترط التعليق (٧) بمشيئة الأجنبي لأجنبية، ولا خطابًا في الأصح، وعلى هذا لو قال: أنت طالق إن شاء زيد وشئت، فيشترط مشيئتها، وتشترط فورية مشيئتها دون
(١) في (ق): "يلزمه". (٢) كذا في (ن)، وفي (ق): "بخلاف ما حكاه الإمام". (٣) استدراك من (ك). (٤) في (ن) و (ق): "المدوية". (٥) في (ن) و (ق): "اشترط". (٦) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "اشترط الضرب به" والتصحيح من (ق) و (ك). (٧) في (ن) و (ق): "في التعليق".