للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال قوم (١): لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر [ترك] (٢) النظر في أحوال العلماء.

- وإذا فرعنا على الأول:

فإن حصل ظن الاستواء مطلقا:

• فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات (٣) (٤).

• وأمكن أن يقال: يسقط (٥) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما (٦).

- وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.

- وإن حصل من وجه:

• فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: "وهو الأقرب (٧) "، ولذلك قدم في إمامة الصلاة (٨).

• وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.


(١) كالشيرازي وأبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي، وحكاه عن أبي بكر الباقلاني وجماعة من الأصوليين والفقهاء.
ينظر: اللمع (ص ٣٠١)، العدة (٤/ ١٢٢٧)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٨٨)، وينظر: المستصفى (٢/ ٤٦٩).
(٢) في الأصل: ملك، وفي (ج): بترك، والمثبت من (ب) و (د).
(٣) في (د): الأمارة.
(٤) وهو مذهب الكرخي الذي تقدم ذكره في الفصل الأول من الباب السابق - التعارض والترجيح -.
(٥) في (ج): سقط.
(٦) سقط من (ب) و (ج).
(٧) المحصول (٦/ ٨٢).
(٨) ينظر: قواطع الأدلة (٢/ ٣٦٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٦)، المحصول (٦/ ٨٢).

<<  <   >  >>