• وقال قوم (١): لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر [ترك](٢) النظر في أحوال العلماء.
- وإذا فرعنا على الأول:
فإن حصل ظن الاستواء مطلقا:
• فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات (٣)(٤).
• وأمكن أن يقال: يسقط (٥) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما (٦).
- وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.
- وإن حصل من وجه:
• فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام:"وهو الأقرب (٧) "، ولذلك قدم في إمامة الصلاة (٨).
• وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.
(١) كالشيرازي وأبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي، وحكاه عن أبي بكر الباقلاني وجماعة من الأصوليين والفقهاء. ينظر: اللمع (ص ٣٠١)، العدة (٤/ ١٢٢٧)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٨٨)، وينظر: المستصفى (٢/ ٤٦٩). (٢) في الأصل: ملك، وفي (ج): بترك، والمثبت من (ب) و (د). (٣) في (د): الأمارة. (٤) وهو مذهب الكرخي الذي تقدم ذكره في الفصل الأول من الباب السابق - التعارض والترجيح -. (٥) في (ج): سقط. (٦) سقط من (ب) و (ج). (٧) المحصول (٦/ ٨٢). (٨) ينظر: قواطع الأدلة (٢/ ٣٦٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٦)، المحصول (٦/ ٨٢).