للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• فإن رجح (١) أحدهما في دينه والآخر في علمه: [فقيل:] (٢) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، وهو (٣) الأرجح كما مر (٤).


(١) في (د): راجح.
(٢) سقط من الأصل والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) في (ب) و (ج) و (د) زيادة قبلها: قال.
(٤) ينظر المراجع السابقة.

<<  <   >  >>