للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الصورة] الرابعة عشر:

• قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي، وفي قراءتها أيضا (١).

• ولا يجوز لعالم ولا لجاهل التقليد في زوال الشمس؛ لأنه مشاهد (٢).


= ونبه على كثرة فسادها واختلافها، وليس بالديار المصرية بلد نقلد محاريبها المشهورة - حيث قلنا بالتقليد - إلا: مصر والقاهرة والإسكندرية وبعض دمياط أو بعض محاريب قوص، وأما: المحلة، ومنية بني خصيب، والفيوم، فإن جوامعها في غاية الفساد، فإنها مستقبلة بلاد السودان! وليس بينها وبين جهة الكعبة ملابسة!.
(١) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٣٨) بتصرف.
(٢) قال حلولو: فيه نظر، فإن من الناس من لا يحسن ذلك، وقد نص أهل المذهب على تقليد المؤذن في السحور في رمضان وكذا أظنه في دخول وقت الصلاة. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٣٠ - ٣١) بتصرف، شرح حلولو (٣/ ٨٩٩).

<<  <   >  >>