• قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي، وفي قراءتها أيضا (١).
• ولا يجوز لعالم ولا لجاهل التقليد في زوال الشمس؛ لأنه مشاهد (٢).
= ونبه على كثرة فسادها واختلافها، وليس بالديار المصرية بلد نقلد محاريبها المشهورة - حيث قلنا بالتقليد - إلا: مصر والقاهرة والإسكندرية وبعض دمياط أو بعض محاريب قوص، وأما: المحلة، ومنية بني خصيب، والفيوم، فإن جوامعها في غاية الفساد، فإنها مستقبلة بلاد السودان! وليس بينها وبين جهة الكعبة ملابسة!. (١) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٣٨) بتصرف. (٢) قال حلولو: فيه نظر، فإن من الناس من لا يحسن ذلك، وقد نص أهل المذهب على تقليد المؤذن في السحور في رمضان وكذا أظنه في دخول وقت الصلاة. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٣٠ - ٣١) بتصرف، شرح حلولو (٣/ ٨٩٩).