[الصورة] العاشرة (١): قال: ولا (٢) يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا إلا في رؤية الهلال؛ لضبط التاريخ دون العبادة.
[الصورة] الحادية عشر: قال: يجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان.
[الصورة] الثانية عشر: قال: يقلد القصاب في الزكاة، ذكرا كان أو أنثى، مسلما أو كتابيا ومن (٣) مثله يذبح.
[الصورة] الثالثة عشر (٤): قال: تقلد محاريب البلاد (٥) العامرة التي تتكرر الصلاة فيها ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها، أو (٦) اجتمع أهل البلدة على بنائها، قال: لأنه قد علم أنها لا (٧) تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.
وأما غير ذلك، فعلى العالم الاجتهاد، فإن تعذرت (٨) عليه الأدلة؛ صلى إلى المحراب إذا كان البلد عامرا؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي؛ فيصلي في سائر المساجد (٩).
(١) ينظر لتوثيق الصورة العاشرة إلى الثانية عشر: مقدمة ابن القصار (ص ٢٣ - ٢٤) بتصرف. (٢) سقط من (د). (٣) سقط من (ج). (٤) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٢٨ - ٢٩) بتصرف. (٥) في (د): محارب البادية. (٦) في (د): و. (٧) في (ب) و (د): لم. (٨) في (ب): تعددت. (٩) ثم شرط المؤلف في شرحه (ص ٣٨٩): أن لا يشتهر الطعن فيها كمحاريب القرى وغيرها بالديار المصرية. وقال في الذخيرة (٢/ ١٢٥): وهذا هو شأن محاريب القرى بالديار المصرية، فإنها مختلفة جدا، ومطعون عليها جدا، وقد صنف الزين الدمياطي وغيره من العلماء تصانيف فيها، =