للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الصورة] (١) الثانية (٢) (٣): قال ابن القصار: يقلد القائف (٤) العدل عند مالك رحمة الله عليه، وروي (٥): لا بد من اثنين (٦).

[الصورة] الثالثة: قال: ويجوز عنده تقليد التاجر في تقويم (٧) المتلفات، إلا أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى، فلا بد من اثنين؛ لدربة (٨) التاجر بالقيم، وروي عنه: لا بد من اثنين في كل موضع (٩).

[الصورة] الرابعة: قال: ويجوز تقليد القاسم (١٠) بين اثنين عنده، وابن القاسم (١١) لا يقبل قول القاسم؛


(١) مزيد من (د) وهكذا في جميع الصور القادمة.
(٢) أي الصورة الثانية من الصور المستثناة من وجوب الاجتهاد عند الإمام مالك، ونبهت عليها لطول الفاصل بينها وبين الصورة الأولى.
(٣) ينظر لتوثيق الصورة الثانية إلى التاسعة: مقدمة ابن القصار (ص ١٤ - ٢٠) بتصرف.
(٤) القائف هو: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ١٢١)، لسان العرب (٩/ ٢٩٣).
(٥) في (د): ويروى.
(٦) سبب الخلاف عند المالكية هل هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ فمن جعله من باب الرواية، قال: يكفي فيه واحد، ومن جعله من باب الشهادة، قال: لا بد فيه من اثنين، وهو المشهور من مذهب مالك. ومال إليه المؤلف في كتابه الفروق.
ينظر: الفروق (١/ ٧٣)، شرح تنقيح الفصول (٣٨٨)، رفع النقاب (٦/ ٧٠).
(٧) في (ب) و (ج) و (د): قيم.
(٨) في (د): لدراية.
(٩) قال المؤلف في الشرح (ص ٣٨٨): يريد بالقيمة التي يتعلق بها حد كـ: تقويم العرض المسروق، هل وصلت قيمته إلى نصاب السرقة أم لا؟ فهذه الصورة لابد فيها من اثنين؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأنه عضو يبان فيحتاط فيه لشرفه.
(١٠) اسم فاعل من القسمة وهو الذي يعين الحصص الشائعة بين المشتركين المتقاسمين، والقسمة: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. شرح حدود ابن عرفة (ص ٣٧٣).
(١١) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي بالولاء، الفقيه المصري، جمع بين الزهد والعلم، =

<<  <   >  >>