للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٠] أو أقل أوصافا.

والقياس الآخر ليس كذلك (١).

قال الإمام رحمة الله عليه: أو يكون أحد القياسين (٢):

[١١] متفقا على علته.

[١٢] أو أقل خلافا.

[١٣] أو بعض مقدماته يقينية.

[١٤] أو [علته] وصف حقيقي.

[١٥] ويترجح التعليل بالحكمة على:

- العدم.

- والإضافي.

- والحكم الشرعي.

- والتقديري.

[١٦] والتعليل بالعدم أولى من التقديري.

[١٧] وتعليل الحكم الوجودي (٣) بالوصف الوجودي أولى من:

- العدمي بالعدمي.


(١) أي: والقياس الآخر ليس كذلك في جميع الأضرب العشرة المذكورة من أضرب ترجيح إحدى العلتين على الأخرى.
(٢) ينظر المحصول (٥/ ٤٤٤ - ٤٤٨).
(٣) في (د): الواحد.

<<  <   >  >>