[١٨] وبالحكم الشرعي أولى من التقديري؛ لكون التقدير على خلاف الأصل.
[١٩] والقياس الذي يكون ثبوت الحكم (٣) في أصله أقوى (٤)، أو بالإجماع، أو بالتواتر، أقوى مما ليس كذلك.
(١) في الأصل و (ج) و (د): بالعدم، والمثبت من (ب). (٢) في (د): الوجودي. (٣) في (ب): الحاكم. (٤) معناه والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى، هو أولى من القياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أضعف. رفع النقاب (٥/ ٥٧٥).