للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٥] أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات.

[١٦] أو كونه من أكابر الصحابة.

[١٧] أو له اسم واحد.

[١٨] أو لم [تعرف] (١) له رواية في (٢) زمن الصبا، والآخر ليس كذلك.

[١٩] أو يكون مدنيا، والآخر مكيا (٣).

[٢٠] أو رواية متأخر الإسلام (٤).

وأما ترجيح المتن: قال الباجي (٥) رحمة الله عليه: يترجح:

[١] السالم من الاضطراب.

[٢] والنص في المراد.

[٣] أو غير متفق على تخصيصه. (٦)

[٤] أو ورد على غير سبب.


(١) في الأصل: يعرف، والمثبت من النسخ الأخرى.
(٢) في (ب): من.
(٣) لاحتمال النسخ.
(٤) قال الرازي في المحصول (٥/ ٤٢٥) والأولى أن يفصل فيقال: المتقدم إذا كان موجودا مع المتأخر، لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر، وأما إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتأخر، أو علمنا أن أكثر روايات المتقدم متقدم على رواية المتأخر فهاهنا نحكم بالرجحان، لأن النادر يلحق بالغالب.
وقال المؤلف في شرحه للمحصول: إذا علم تأخر رواية متقدم الإسلام، رجحت بقدم هجرته، وإن جهل تقدمها وتأخرها، قدم المتأخر الإسلام. ينظر: نفائس الأصول (٨/ ٣٧١٤).
(٥) ينظر: إحكام الفصول (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٨) الإشارة (٣٣٨ - ٣٤١).
(٦) إذا كان أحد العمومين متنازعا في تخصيصه، والآخر متفقا على تخصيصه، فيكون التعلق بعموم لم يجمع على تخصيصه أولى. الإشارة (ص ٣٣٩).

<<  <   >  >>