أو (١) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.
• وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.
• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا](٢) يقتضي الغاء (٣) أحدهما، بخلاف العكس.
• وإن (٤) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٥)، مع قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٦)؛ وجب الترجيح إن (٧) كانا مظنونين.
(١) في (ب): و. (٢) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د). (٣) في الأصل و (ب) و (د): عدم إلغاء. وهي خطأ، والعبارة المثبتة من (ج). (٤) في (د): فإن. (٥) جزء من الآية (٢٣) من سورة النساء. (٦) جزء من الآية (٣) من سورة النساء. (٧) في (د): وإن.