للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو (١) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.

• وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.

• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا] (٢) يقتضي الغاء (٣) أحدهما، بخلاف العكس.

• وإن (٤) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٥)، مع قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٦)؛ وجب الترجيح إن (٧) كانا مظنونين.


(١) في (ب): و.
(٢) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٣) في الأصل و (ب) و (د): عدم إلغاء. وهي خطأ، والعبارة المثبتة من (ج).
(٤) في (د): فإن.
(٥) جزء من الآية (٢٣) من سورة النساء.
(٦) جزء من الآية (٣) من سورة النساء.
(٧) في (د): وإن.

<<  <   >  >>