• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح (٧).
• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.
= الإبهاج (٣/ ٢١٠)، شرح حلولو (٣/ ٨٤٢)، رفع النقاب (٥/ ٤٩١)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٠٧)، شرح مختصر الروضة للشيخ د. سعد الشثري (٢/ ٩٩٩)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (٥٨). (١) وهو مذهب الحنابلة أيضا خلافا للحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ١٧٢)، العدة (٣/ ١٠١٩)، أصول السرخسي (٢/ ٢٦٥)، المحصول (٥/ ٤٠١)، البحر المحيط (٨/ ١٥٤)، شرح حلولو (٣/ ٨٤٣). (٢) سقط من (د). (٣) وانظر: المعتمد (١/ ٤١٩ - ٤٢٢) والإحكام (٣/ ١٨١) وذكر الرازي في المحصول (٥/ ٤٠٧): أن الجمع تارة يكون بالحمل على جزأين، وتارة على حكمين، وتارة على حالين. وينظر توضيح ذلك: شرح حلولو (٣/ ٨٤٦). (٤) سقط من (د). (٥) في (ب) و (ج) و (د): كان مجهولا. (٦) في (د): وخير. (٧) استدرك حلولو على المؤلف قوله هذا، وبين أن فيه نظرا، بل الحكم الرجوع إلى غيرهما، لإمكان النسخ كما في المعلومين. شرح حلولو (٣/ ٨٥٤).