الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة، كـ: الحيض (١)، ولا (٢) فيما [لا](٣) يتعلق به عمل، كـ: فتح مكة عنوة ونحوه (٤).
= ينظر: المراجع السابقة، وينظر: البرهان (٢/ ٥٨٥)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٨٢٧)، البحر المحيط (٧/ ٧١). (١) بالنسبة إلى أقله وأكثره، وكالطهر أيضا بالنسبة إلى أقله وأكثره، وكالنفاس بالنسبة إلى أقله وأكثره، فلا تقاس امرأة بامرأة في جميع ذلك، فكل طبيعة يحكم عليها بحكمها، ولا يحكم على طبيعة بحكم غيرها، قال المؤلف في الشرح (ص ٣٧٢): «لا يمكن أن نقول: فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع دمها وجب أن تكون الأخرى كذلك قياسا عليها، فإن هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الأقاليم». وينظر: رفع النقاب (٥/ ٤٦٤). (٢) سقط من (ب). (٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٤) قال المؤلف في الشرح (ص ٣٧٢): هذا قول الإمام، وقد أطلق القول في ذلك، والحق في التفصيل: فإن أريد به أنه وجب أن يكون الواقع العنوة في دمشق كما وقعت في بلد علم أنه عنوة فهذا صحيح، فإن العنوة تتبع أسبابها، ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح بالقياس، وإن أريد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي فليس كذلك. وينظر: المحصول (٥/ ٣٥٤).