للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحكمة: هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة.

الثالث: يجوز التعليل بالعدم، خلافا لبعض الفقهاء؛ فإن عدم العلة علة لعدم المعلول (١).

الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل [بالإضافات] (٢)؛ لأنها عدم.

الخامس: يجوز (٣) تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي) (٤)، خلافا لقوم (٥)، كقولنا: نجس فيحرم.

السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية، كالشرف والخسة، بشرط اطراده وتمييزه عن غيره (٦).

السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين (٧)، كـ: القتل العمد العدوان.


(١) المراد هنا: تعليل الحكم الثبوتي - الوجودي - بالوصف العدمي، مذهب الجمهور جواز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، والحنفية على عدم الجواز واختاره الآمدي وابن الحاجب. ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٥٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٤١)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٨٩)، البحر المحيط (٧/ ١٨٨)، شرح حلولو (٣/ ٧٩٥). وسيأتي في النوع الحادي عشر العكس: تعليل الحكم العدمي بالوصف الثبوتي - الوجودي -.
(٢) في الأصل: بالأوصاف. وفي (د): بالإضافة. المثبت من (ب) و (ج).
(٣) سقطت من (د).
(٤) سقط من (د).
(٥) يعزى إلى بعض المتكلمين، وللآمدي تفصيل فيه.
ينظر: المستصفى (٢/ ٣٥٣)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٩١٢)، الإحكام للآمدي (٤/ ٨٢)، البحر المحيط (٧/ ٢٠٩)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٩٢).
(٦) في (د): اطرادها وتمييزها عن غيرها.
(٧) ينظر: شرح اللمع (٢/ ٨٣٧)، المحصول (٥/ ٣٠٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٦٤)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٩١٦)، شرح حلولو (٣/ ٨٠٠)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٩٣).

<<  <   >  >>