(١) المراد هنا: تعليل الحكم الثبوتي - الوجودي - بالوصف العدمي، مذهب الجمهور جواز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، والحنفية على عدم الجواز واختاره الآمدي وابن الحاجب. ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٥٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٤١)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٨٩)، البحر المحيط (٧/ ١٨٨)، شرح حلولو (٣/ ٧٩٥). وسيأتي في النوع الحادي عشر العكس: تعليل الحكم العدمي بالوصف الثبوتي - الوجودي -. (٢) في الأصل: بالأوصاف. وفي (د): بالإضافة. المثبت من (ب) و (ج). (٣) سقطت من (د). (٤) سقط من (د). (٥) يعزى إلى بعض المتكلمين، وللآمدي تفصيل فيه. ينظر: المستصفى (٢/ ٣٥٣)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٩١٢)، الإحكام للآمدي (٤/ ٨٢)، البحر المحيط (٧/ ٢٠٩)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٩٢). (٦) في (د): اطرادها وتمييزها عن غيرها. (٧) ينظر: شرح اللمع (٢/ ٨٣٧)، المحصول (٥/ ٣٠٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٦٤)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٩١٦)، شرح حلولو (٣/ ٨٠٠)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٩٣).