للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه (١) عندنا (٢)، خلافا لأكثر الشافعية (٣) والحنفية (٤) والمعتزلة (٥) (٦)، كـ: نسخ ذبح [إسحاق] (٧) (٨) قبل وقوعه.

والنسخ لا إلى بدل، خلافا لقوم (٩)، كـ: نسخ الصدقة في قوله تعالى:


= السرخسي (٢/ ٥٤)، المستصفى (١/ ٢١٣)، المحصول (٣/ ٣٠٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٤٣)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٧٣)، نهاية السول للإسنوي (١/ ٥٩٠)، شرح حلولو (٢/ ٣٦١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٣٣)، مذكرة الشنقيطي (ص ١٠٤).
(١) جاء بعدها في (ب): فعله.
(٢) ينظر: ينظر إحكام الفصول (١/ ٣٢٠)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٨١)، شرح حلولو (٢/ ٣٦٥)، مذكرة الشنقيطي (ص ١٠٨).
(٣) نسبة القول لأكثر الشافعية فيها نظر، بل أكثرهم على جوازه، ومنهم الشيرازي والغزالي والرازي والآمدي، ونسب الشيرازي عدم جوازه إلى بعض الشافعية، وحكاه الآمدي عن أبي بكر الصيرفي. ينظر: اللمع (ص ١٦٦)، المستصفى (١/ ٢١٥)، المحصول (٣/ ٣١٢)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٥٦).
(٤) مذهب المتقدمين من الحنفية عدم الجواز، أما المتأخرون فذهبوا إلى الجواز. ينظر: الفصول في الأصول (٢/ ٢٣٣)، المعتمد (١/ ٣٧٦)، أصول السرخسي (٢/ ٦٣)، المغني للخبازي (ص ٢٥٣)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٦٩).
(٥) سقطت من (د).
(٦) المعتمد (١/ ٢١٥)، وينظر المراجع السابقة.
(٧) في الأصل: إسماعيل إسحاق. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٨) نقل الطبري عن الأكثرين أن الذبيح هو إسحاق، وحكاه القرطبي عن سبعة من الصحابة وجمع من التابعين واختاره، قال ابن كثير: «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحكي ذلك عن طائفة من السلف، حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة»، والقول المشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إسماعيل ، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب».
ينظر: تفسير الطبري (٢١/ ٨٠)، تفسير القرطبي (١٥/ ١٠٠)، مجموع الفتاوى (٤/ ٣٣١)، تفسير ابن كثر (٧/٢٧).
(٩) نسبه الجويني لجماهير المعتزلة، لكن ما في المعتمد خلاف ذلك، وقد نصره الشيخ الشنقيطي وقال: «يجب المصير إليه، ولا يجوز القول بسواه البتة؛ لأن الله صرح به في كتابه، والله يقول: =

<<  <   >  >>