للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- بأن يقر شخصا على فعل فعل [هو ] (١) ضده؛ فيعلم خروجه عنه (٢).

- أو يفعل (٣) ضده في وقت يعلم لزوم مثله [له فيه] (٤)؛ [فيكون نسخا للأول] (٥) (٦).


= منهما يكون ناسخا للأول، وإن لم يعلم يرجح بينهما، وإلا تساقطا، أو يتخير المجتهد بينهما، أو يتوقف. ونسب الجويني هذا القول إلى كثير من العلماء، وهو قول الباجي.
ينظر: أفعال الرسول للأشقر (٢/ ١٧١ - ١٧٥). وينظر: إحكام الفصول (١/ ٢١٨)، البرهان (١/ ٣٢٧)، المستصفى (٢/ ٢٣٢)، المحصول لابن العربي (ص ١١١)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٥٣)، نفائس الأصول (٦/ ٢٣٥٦)، الإبهاج (٢/ ٢٧٣)، البحر المحيط (٦/٤٣)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٨)، إرشاد الفحول (ص ١٦٦).
(١) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٢) مثل إقراره عبد الرحمن بن عوف على لباس الحرير، وهو يترك لباسه، وقد جعل المؤلف هذه المسألة - تعارض الفعل والإقرار - من تعارض الفعلين، وهي ترجع إلى التخصيص بالإقرار.
ينظر: شرح حلولو (٢/ ٣٤٢)، رفع النقاب (٤/ ٤١٧).
(٣) في (ج): بفعل.
(٤) في الأصل: عنه. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) سقط من الأصل، وفي (ب): فيكون نسخا عن النبي للأول. والمثبت من (ج) و (د).
(٦) أي: أن يفعل فعلا ويدل الدليل على أنه يجب عليه تكرر ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، ثم فعل ضد ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، فيكون الفعل الثاني ناسخا لحكم الفعل الأول. مثال ذلك: أنه رئي يشرب جالسا ثم رئي بعد ذلك يشرب قائما، فالقيام ضد الجلوس. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٤١٧).

<<  <   >  >>