- بأن يقر شخصا على فعل فعل [هو ﵇](١) ضده؛ فيعلم خروجه عنه (٢).
- أو يفعل (٣)﵇ ضده في وقت يعلم لزوم مثله [له فيه](٤)؛ [فيكون نسخا للأول](٥)(٦).
= منهما يكون ناسخا للأول، وإن لم يعلم يرجح بينهما، وإلا تساقطا، أو يتخير المجتهد بينهما، أو يتوقف. ونسب الجويني هذا القول إلى كثير من العلماء، وهو قول الباجي. ينظر: أفعال الرسول ﷺ للأشقر (٢/ ١٧١ - ١٧٥). وينظر: إحكام الفصول (١/ ٢١٨)، البرهان (١/ ٣٢٧)، المستصفى (٢/ ٢٣٢)، المحصول لابن العربي (ص ١١١)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٥٣)، نفائس الأصول (٦/ ٢٣٥٦)، الإبهاج (٢/ ٢٧٣)، البحر المحيط (٦/٤٣)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٨)، إرشاد الفحول (ص ١٦٦). (١) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د). (٢) مثل إقراره ﵇ عبد الرحمن بن عوف ﵁ على لباس الحرير، وهو ﵇ يترك لباسه، وقد جعل المؤلف هذه المسألة - تعارض الفعل والإقرار - من تعارض الفعلين، وهي ترجع إلى التخصيص بالإقرار. ينظر: شرح حلولو (٢/ ٣٤٢)، رفع النقاب (٤/ ٤١٧). (٣) في (ج): بفعل. (٤) في الأصل: عنه. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٥) سقط من الأصل، وفي (ب): فيكون نسخا عن النبي ﷺ للأول. والمثبت من (ج) و (د). (٦) أي: أن يفعل ﵇ فعلا ويدل الدليل على أنه يجب عليه تكرر ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، ثم فعل ﵇ ضد ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، فيكون الفعل الثاني ناسخا لحكم الفعل الأول. مثال ذلك: أنه ﵇ رئي يشرب جالسا ثم رئي بعد ذلك يشرب قائما، فالقيام ضد الجلوس. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٤١٧).