الثاني (٣): أن التقييد (٤) بالصفة في جنس، هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس؟ فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها (٥)، أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة؟ وهو اختيار الإمام (٦).
* * *
(١) سقطت من (د). (٢) للطاهر ابن عاشور تحرير نفيس لهذا الفرع يحسن الرجوع إليه. حاشية ابن عاشور (٢/٤٤ - ٤٥). (٣) في (د): والثاني. (٤) في (د): العبير. (٥) سقط من (ب). (٦) القائلون بمفهوم الصفة اتفقوا فيما إذا كانت الصفة مع الموصوف، نحو: «في الغنم السائمة»، واختلفوا فيما إذا تجردت نحو: في السائمة الزكاة أي إذا تجردت الصفة عن الموصوف، هل يعتبر مفهومها كما إذا ذكرت مع الموصوف؟. ينظر: المحصول (٢/ ١٤٨)، شرح حلولو (٢/ ٢٦٢).